3
7
السعودية

رسميًا .. الوزراء يقر نظام الضريبة الانتقائية وهذا موعد تطبيقه

صحيفة المختصر – وافق مجلس الوزراء على نظام الضريبة الانتقائية، مشدداً في قراره الذي وزعته الجريدة الرسمية اليوم على الأفراد الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتناسب مع أحكامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.
فيما تقرر أن تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ.
ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء تقرر انطلاق العمل بالنظام ابتداءً من اليوم الاتي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نَقلُه في الجريدة الرسمية والتي وزعته اليوم الجمعة.
وكانت “صحيفة المختصر” قد انفردت الاثنين المنصرم بالإشارة إلى بالقرب من تصديق النظام في بيان بثّ بمسمى “ترقب لإقرار نظام “الضريبة الانتقائية”.. خطوتان ويبدأ التنفيذ فعلياً”.
وفيما يلي نص النظام: الفصل الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما قدِمت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منهما، ما لم يقتض السياق نزاع ذلك.
الهيئة: اللجنة العامة للزكاة والدخل.
مجلس الإدارة: مجلس مديرية الهيئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
النظام: نظام الضريبة الانتقائية.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل هذا المناطق الحادثة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الحادثة أسفل التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بموجب نظامها والقانون الدولي.
المسجل: الشخص المسجل لدى اللجنة لأغراض الضريبة بحسب للنظام. إنتاج البضائع الانتقائية: أي شغل يتضمن صناعة البضائع الانتقائية في المملكة، أو زراعتها، أو تبديل تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة. الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 2- في حين عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المخصصة لها في الاتفاقية.
المادة الثانية: تفرض الضريبة على البضائع الانتقائية؛ بحسب للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية. الفصل الثاني : فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها المادة الثالثة: يكون القي البضائع الانتقائية للاستهلاك بحسب للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة: يكون توصيل البضائع الانتقائية في إدراج معلق للضريبة داخل المملكة بحسب للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة: تحدد اللائحة القواعد الإجرائية التي تتعلق بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.
الفصل الثالث: التسجيل لأغراض الضريبة المادة السادسة: على أي شخص توفير أراد التسجيل لأغراض الضريبة إلى اللجنة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية: 1- استيراد البضائع الانتقائية.
2- تصنيع البضائع الانتقائية.
3- حيازة البضائع الانتقائية أسفل إدراج معلق للضريبة.
وعلى اللجنة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة: على المسجل إشعار الهيئة- كتابياً – بمجرد تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله؛ بحسب لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة: 1- تبطل اللجنة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين: أ- بالاعتماد على أراد كتابي من المسجل.
ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال الفترة التي تحددها اللائحة.
2- على اللجنة إشعار المسجل – كتابياً – عند إبطال التسجيل.
المادة التاسعة: إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى-التي نصت عليها الاتفاقية- يكون المسجل مسؤولاً عما يأتي: 1- سلامة البضائع الانتقائية.
2- تمكين اللجنة من أداء أدوارها الرقابية.
3- أي إلتزام أخرى تحددها اللائحة.
الفصل الرابع: أحكام التراخيص للمستودع الضريبي المادة العاشرة: 1- يشترط من أجل الحصول على الرخصة للمستودع الضريبي أن يكون طالب الرخصة مدوناً ، وأن يستوفى الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
2- تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في مديرية المستودع الضريبي التي تمارس أياً من الأنشطة محل الترخيص.
المادة الحادية عشرة: للهيئة تغيير الرخصة بالاعتماد على أراد كتابي من المرخص له.
المادة الثانية عشرة: تحدد اللائحة فترة الرخصة ، وشروط تجديده وإجراءاته.
المادة الثالثة عشرة: 1- تبطل اللجنة الرخصة في أي من الحالات الآتية: أ- بالاعتماد على أراد كتابي من المرخص له.
ب- إذا لم يستعمل المرخص له الرخصة لأغراضه خلال الفترة التي تحددها الهيئة.
ج- إذا انقضت الشركة المرخص لها.
2- في حالة مصرع المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الرخصة إلى خلفه، ويكون سارياً لفترة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الوراء في المواصلة في نشاط المرخص له، فعليه تخطى أراد بذلك إلى اللجنة خلال هذه الفترة للبت فيه، فإذا لم يتم هذا يختتم الرخصة بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.
3- على اللجنة – بمجرد إبطال الرخصة أو انتهائه- إشعار المرخص له أو خلفه- كتابياً- بذلك.
4- تحدد اللائحة خطوات التعامل مع البضائع الانتقائية المخبأة في المستودع الضريبي عقب إبطال الرخصة أو انتهائه، وأي تنفيذ آخر ذي صلة.
ويتحمل المرخص له أو وراءه كافة المصروفات المالية المترتبة على ذلك.
الفصل الخامس: الإقرار بالضريبة وسدادها المادة الرابعة عشرة: 1- على المسجل توفير تصديق ضريبي للهيئة عن المرحلة الضريبية التي تحددها اللائحة.
2- للهيئة استبعاد المستوردين من توفير الإعتراف الضريبي؛ بحسب للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة عشرة: تحدد اللائحة خطوات تحصيل الضريبة.
الفصل السادس: استرداد الضريبة المادة السادسة عشرة: تحدد اللائحة ضوابط استرداد الضريبة وإجراءته ، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه.
المادة السابعة عشرة: في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بنحو كلي أو جزئي عن طريق الخطأ، فعلى الشخص الذي إستلم هذا المال أو أعفى منه- من تلقاء ذاته وبمجرد علمه- أن يقوم بدفع مبلغ يكافئ هذا المال إلى الهيئة.
الفصل السابع: التفتيش والضبط المادة الثامنة عشرة: يتولى موظفون- يصرح بتسميتهم بيان من مجلس الإدارة- التفتيش والتفتيش ورصد مخالفات أحكام النظام، ولهم دخول المخازن الضريبية أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات الضرورية لأداء مهماتهم، ويكونون أسفل إلتزام اللجنة وإشرافها، وتحدد اللائحة خطوات قيامهم بأعمالهم.
الفصل الثامن: التهرب الضريبي والعقوبات المادة التاسعة عشرة: إضافة إلى أوضاع التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تعد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام من غير تدوين ؛ تهرباً ضريبياً.
المادة العشرون: يعاقب على أي من أوضاع التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتعدى على ثلاثة أمثال قيمة البضائع الانتقائية- محل التهرب.
المادة الحادية والعشرون: يعاقب كل من ينتهك حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام بغرامة لا تقل عن (5٪) ولا تتعدى على (25٪) من قيمة الضريبة التي كان ينبغي الإعتراف بها.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال الفترة التي تحددها اللائحة بغرامة توازي (5٪) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بغرامة لا تتعدى عن (50٫000)خمسين ألف ريال، كل من:
1- حظر أو عرقل منسوبي اللجنة من أداء واجباتهم الوظيفية.
2- لم يتعهد يتزويد البيانات التي تطلبها الهيئة.
3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة. المادة الرابعة والعشرون: لا يخل إيقاع أي من المعاقبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.
المادة الخامسة والعشرون: في حال تكرار المنافية ذاتها خلال ثلاث أعوام من تاريخ صدور بيان اللجنة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة العُقُوبَة التي تم تقريرها في حق المنتهك بحق هذا القرار، أو تعليق الرخصة لفترة لا تتعدى على ستة أشهر.
الفصل التاسع : إيقاع المعاقبات والنظر في المنازعات المادة السادسة والعشرون: 1- تتولى اللجنة إيقاع المعاقبات المنصوص عليها في النظام بحسب لتصنيف للمخالفات وتعيين للعقوبات يضعه مجلس الإدارة ويراعى فيه التناسب بين المنافية والعقوبة.
2- يكون إيقاع المعاقبة بأمر من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3- يجوز إشتمال القرار الصادر بالعقوبة النص على بثّ منطوقه على كلفة المنتهك في صحيفة محلية إعتلى في مركَز إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نَقلُه في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك وفقا طراز المنافية المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
المادة السابعة والعشرون: يجوز لمن صدر ضده بيان بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائياً.
الفصل العاشر: أحكام ختامية المادة الثامنة والعشرون: لمجلس الإدارة أعطى جائزة مالية لجميع من يساهم – من غير منسوبي الهيئة- في التحري عن مخالفات النظام واللائحة ، وتحدد اللائحة حجم المكافأة وشروط تقديمها وضوابطه.
المادة التاسعة والعشرون: يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها عقب نفاذه، ويصدر أيضا القرارات والإرشادات الضرورية لانجاز أحكام النظام واللائحة.
المادة الثلاثون: يعمل بالنظام ابتداءً من اليوم الاتي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نَقلُه في الجريدة الرسمية.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى