3
7
السعودية

رسميًا.. هيئة الزكاة والدخل تبدأ العمل بتنظيمها الجديد (تفاصيل كاملة)

صحيفة المختصر – السعودية – تستهل اللجنة العامة للزكاة والدخل اعتباراً من اليوم الجمعة بالعمل بتنظيمها الحديث الذي أقره مجلس الوزراء أخيرًا.
ويشتمل التنظيم على17 مادة ، في حين نصت المادة الأخيرة على سريان العمل بالتنظيم من تاريخ نَقلُه بالجريدة الرسمية التي صدرت اليوم.
وفصلت المادة الثالثة من التنظيم محاور اللجنة والتي أتى في مقدمتها القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أقصى علامات الالتزام من قِبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاية عالية.
وفيما يلي ملابسات التنظيم: المادة الأولى: يقصد الألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منهما: الهيئة: اللجنة العامة للزكاة والدخل.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس مديرية الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المادة الثانية: تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها تأسيس فروع أو مكاتب داخل المملكة وفقا الحاجة.
المادة الثالثة: تهدف اللجنة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أقصى علامات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم بحسب لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها – بالإضافة إلى اختصاصاتها التي تم تقريرها نظاماً وسجّل إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يجبر في مسعى احراز أهدافها، ومن هذا ما يأتي:
1- جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين بحسب للأنظمة واللوائح والإرشادات ذات العلاقة .
2- تقديم خدمات مرتفعة الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3- مراقبة المكلفين واتخاذ ما يجبر من إجراءات؛ من أجل ضمان جباية وتحصيل الرسوم المتوجبة عليهم.
4- العمل على بثّ الوعي لدى المكلفين وتعزيز درجة التزامهم الطوعي، والتيقن من التزامهم بما يصرح من اللجنة من إرشادات وضوابط في نطاق اختصاصها.
5- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة الاختصاصية داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وللهيئة تأسيس شركات ملحقة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها .
المادة الرابعة: يكون للهيئة مجلس مديرية برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة.
2- ممثل عن وزارة المالية.
3- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار.
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
5- ممثل عن شركة النقد العربي السعودي.
6- ممثل عن لجنة المركز التجاري المالية.
7- اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في نطاق شغل الهيئة، يعينان بأمر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن الرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتشكل فترة عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (7،6،5،4،3،2) في المجلس ثلاث أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء بأمر من مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: يتولى المجلس الإشراف على مديرية أمور اللجنة وتصريف أمورها، ويتخذ كافة القرارات الضرورية للتوصل الى أهدافها في ما اشتمله التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- تصديق السياسات التي تتعلق بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج الضرورية لتنفيذها، والرفع عما يتطلب اتمام خطوات في شأنه.
2- اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تغيير المعمول به منها.
3- تصديق اللوائح الإدارية والمالية التي تمشي عليها اللجنة وغيرها من اللوائح الداخلية الضرورية لتسيير أمور الهيئة.
4- تصديق بُنْيَة اللجنة التنظيمي.
5- القبول على تأسيس فروع أو مكاتب للهيئة.
6- اختيار مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
7- القبول على حساب اللجنة الختامي وتقرير مراجع البروفايلات والتقرير السنوي، استعداداً لرفعها على حسب الخطوات القانونية المتبعة.
8- القبول على ميزانية اللجنة السنوية ، ورفع نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء.
9- الاطلاع في التقارير الدورية التي تخطى عن سير العمل في الهيئة.
10- القبول على إبرام الصفقات والبروتوكولات والعقود، وفقا الخطوات القانونية المتبعة. 11- تحديد أوجه استثمار موارد الهيئة.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها اللجنة في نطاق اختصاصها.
13- إدراج قواعد شغل الهيئة الشرعية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من التنظيم، بما في هذا تنظيم اجتماعاتها، وآلية إصدار قراراتها.
14- موافقة الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب للأحكام المنظمة لذلك.
15- القبول على تأسيس شركات ملحقة للهيئة.
وللمجلس – في مسعى احراز هذه الاختصاصات- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في بيان تكوين كل هيئة رئيسها وأعضاءها واختصاصتها ، ويكون لها الاستعانة بمن تشهده من أجل تأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس أيضا تفويض عدد من اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من موظفي الهيئة.
المادة السادسة: 1 – تعقد اجتماعات المجلس في مركَز اللجنة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية ، ويسمح عن الاقتضاء عقدها في موقِع آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس استدعاؤه للاجتماع متى حثت الضرورة إلى هذا أو متى استدعاء هذا (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
3- يكون لقاء المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يحتمل الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- تؤكد مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس اللِقآء والأعضاء الحاضرون.
5- يجوز – عند الضرورة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن عقب من خلال استعمال وسائل التقنية.
ويمكن أن تتخذ القرارات في طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما مفاده اطلاع كافة الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على كافة أعضاء الهيئة ويتم التصويت عليها من كافة الأعضاء، وتحوز على أغلبية أصواتهم.
7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تدوين اعتراضه وأسباب عدم الموافقة بداخل محضر لقاء المجلس.
8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما توقيف عليه من أسرار اللجنة نتيجة عضويته في المجلس.
9- للمجلس توجيه من يرى الاستعانة بهم من الجهة المختصة والمستشارين لحضور اجتماعاته، من غير أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة: يكون للهيئة محافظ بالمرتبة (الممتازة) وهو المسؤول عن مديرية أمور الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس ، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات التي تتعلق بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج الضرورية لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
2- الإشراف على سير العمل في اللجنة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
3- الاشراف على تجهيز اللوائح الإدارية والمالية التي تمشي عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ استعداداً لرفعها إلى المجلس.
4- اقتراح بُنْيَة اللجنة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
5- الإشراف على تجهيز بيان اللجنة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ استعداداً لعرضها على المجلس.
6- الإشراف على تجهيز التقارير الخاصة بإجراء خطط اللجنة وبرامجها ، وعرضها على المجلس.
7- الإمضاء على الصفقات والبروتوكولات عقب قبول المجلس، ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
8- تمثيل اللجنة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
9- إصدار اوامر رصد الإنتهاكات وصلاحية تفويضها، بحسب لما تقتضي به الأنظمة.
10- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ كافة الخطوات المالية بحسب للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11- التعاقد لانجاز الأعمال والخدمات وغيرها، بحسب للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
12- إصدار القرارات الضرورية لانجاز الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بالاعتماد عليه، وفقا الصلاحيات المخولة له.
13- اختيار موظفي اللجنة بحسب للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم.
14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
ولمحافظ اللجنة تفويض عدد من اختصاصاته إلى من يراه من موظفي الهيئة.
المادة الثامنة: يكون للمحافظ نائب (أو أكثر)، يعينون بأمر من المجلس بالاعتماد على ترشيح المحافظ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ إليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح والإجراءات الموثوقة الخاصة بالهيئة. المادة التاسعة: 1- تُكون في اللجنة هيئة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا ينخفض عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة، والأنظمة؛ يوكل إليها ما يأتي: أ- تجهيز الدراسات التي تحتاج إليها اللجنة في نطاق الزكاة. ب- مراجعة مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بدور الهيئة، وأيضا أي تغيير عليها عقب إقرارها. ج- معالجة أي إشكال يثور أثناء ممارسة اللجنة لمهماتها مما يتصل بجباية الزكاة.
د – أي مهمة أخرى يكلفها به مجلس الإدارة.
2- يكون للأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة أعضاء احتياطيون يحلون محلهم في حالة غيابهم.
3- تكون تسمية أعضاء الهيئة المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وتعيين مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بالاعتماد على اقتراح من الوزير، وتشكل فترة عضويتهم أربع أعوام قابلة للتجديد.
4- إلى اللجنة الحق في الاستعانة بمن تشهده من المختصين.
المادة العاشرة: 1- تتكون موارد اللجنة مما يأتي: أ- مبلغ لا يتعدى نسبة (5٪) من دخل الأرباح الضريبية للعام المالي الماضي ما عدا الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية.
ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه اللجنة نَتِيجَة الخدمات التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- عوائد استثمارات الموارد المالية المتوفرة للهيئة. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا ينتهك الأنظمة والتعليمات.
2- تودع مبالغ مالية اللجنة في حساب مفتوح لها في شركة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال على حسب ميزانية الهيئة.
المادة الحادية عشرة: 1- تكون للهيئة ميزانية كل سنة مستقلة، ويحول الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها اللجنة إلى وزارة المالية عقب اقتطاع كافة النفقات التشغيلية والرأس مالية وغيرها من التكاليف التي تحتاج إليها الهيئة، وتحتفظ اللجنة باحتياطي عام يساوي ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة: ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء بروفايلها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نفاذ السنة المالية، ويزود ديوان الرصد العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة: مع منع الإخلال باختصاص ديوان الرصد العامة ، يحدد المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات اللجنة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي ، ويحدد المجلس أتعابه.
ويرفع بيان مراجع البروفايلات إلى المجلس ، ويزود ديوان الرصد العامة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة: يرفع المحافظ إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً من انطلاق كل سنة مالية تقريراً كل عام عما حققته اللجنة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات ، وما يراه من إقتراحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة الخامسة عشرة: يخضع موظفو اللجنة – ما عدا المحافظ – لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة: تعامل اللجنة من إذ إستثناء وارداتها من المستحقات الجمركية بحسب للقواعد المتبعة في خصوص واردات المراكز العامة.
المادة السابعة عشرة: ينشر ذلك التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نَقلُه ، ويلغي كل ما لا يتوافق معه من أحكام.
 .

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى