3
7
السعودية

نظام الافراد العسكريين الجديد 1440 بعد التعديلات

نظام الافراد العسكريين الجديد نظام الافراد العسكريين الجديد 1440  نظام الافراد العسكريين الجديد 1440 نظام الافراد العسكريين الجديد ١٤٤٠ نظام خدمة الافراد الجديد 2019 نظام خدمة الافراد الجديد 1440 نظام خدمة الافراد 1439 نظام خدمة الافراد الجزاءات نظام خدمة الافراد 1440
كَذبت مصادر صدور أي تغييرات على نظام خدمة الأشخاص العسكريين، أو تنفيذ أي تغييرات على الأنظمة السارية.
وذكرت المصادر، إن “اعتماد الأنظمة الجديدة، أو تنفيذ تغييرات على الأنظمة السارية لا يتم إلا بصدور بيان من مجلس الوزراء”.
وتابعت ، “يتم إعلان التغييرات بنحو رسمي في الجريدة الرسمية “أم القرى”؛ لذلك يفترض منع إقرار أي بيانات غير موثوقة يتم تناقلها من خلال وسائل التراسل الاجتماعي”.
نظآم خدمة الافرآد العسكريين
(المآدة الآولي) تطبق آحكآم هذآ النظآم علي كافة الافرآد العسكريين السعوديين العمال في: وزارة الدفاع والطيرآن. وزارة الداخليه. الحرس الوطني. الاستخبآرات العامه. التعريفات والرتب
(المآدة الثانيه) الفرد:هوكل عسكري تكون رتبته عن رتبة من غير رتبة الضابط. الجندي:هو أصغر رتبة عسكرية. ضآبط الصف:هو الفرد الذي تتعدى رتبته عن رتبة جندي اول وتقل عن رتبة الضابط الفردالفني: هو كل فرد يقوم باعمال خاصه تتطلب اختصاصا او مهاره فنيه بحسب لما تحدده اللآئحه التنفيذيه. مدة الخدمه:هي القتره الزمنيه التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعينه حتي خروجه منهآ الراتب الاساسي: هو المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب والمرفق بهذآ النظآم الراتب الفعلي:هو الراتب الاساسي مع العلاوت والبدلات التي تم تقريرها للفرد.
(المآدة الثالثه) أ-الرتب العسكريه للآفرآد هي:
1-جندي
2-جندي اول
3-عريف
4-وكيل رقيب
5-رقيب
6-رقيب اول
7-رئيس رقبآء
ب-تضآف كلمة فني عقب المرتبة مباشرة للآفرآد الفنيين.
(المآدة الرابعة) يلزم الفرد عقب تعيينه البقاء في الخدمة لمة أربع أعوام ويسمح بعدها انهآء خدمتة بنآء علي طلبة مالم تقض أحوال العمل العسكري ببقآئه
(المادة الخامسه) الترقيه.
أ-تجوز ترقية الفرد باستثناء رئيس الرقباء من المرتبة الادني الي الرتبه الاعلي التي تليها مباشره وبقرار من الوزير.اما رئيس رقباء فلا تجوز ترقيته الي رتبة ملازم الا بامر من القائد الاعلي وبنآء علي توصية الوزير.ولا يتم ترقية الفرد الابعد توافر الشروط الاتية:
1- مضي الفترة المقرره الاتيه:
من جندي الي جندي اول : سنتان علي الاقل .
من جندي اول الي عريف : سنتان علي الاقل.
من عريف الي مفوض رقيب : ثلاث أعوام علي الاقل.
من مفوض رقيب الي رقيب : ثلاث أعوام علي الاقل.
من رقيب الي رقيب اول : اربع أعوام علي الاقل.
من رقيب اول الي رئيس رقباء خمس ستوات علي الاقل.
من رئيس رقباء الي رتبة ملازم :  خمس أعوام علي الاقل.
2-نجاحه في اختبار الترقيه.
3-حصوله علي المؤهل العلمي.
4-اجتيازه للدورات الحتميه بنجاح.
5-توصية قائد وحدته بترقيته.
6-وجود شاغر في التشكيلات للرتبه التي سيرقي اليها علي ان تكون ملائمة لتخصصه.
ب-تنظم اللآئحة التنفيذيه احكام الترقيه.
(المآدة السادسه) يجوز بصوره استثائيه بحسب لما تحدده اللآئحه التنفيذيه منح الفرد اقدميه لاتزيد علي سنه او ترقية للرتبة التي تلي رتبته من غير التقيد بشروط الترقيه باستثناء الشاغر اذا قام باعمال مجيده غير عاديه في الميدان او في خدمة العسكريه ويتم ذلك بأمر من الوزير اما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بامر من القائد الاعلي بناء علي توصية الوزير
(المآدة السابعه) الرواتب.
أ-تحدد رواتب الافراد بحق سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الاساسي والعلآوات الدوريه.
ب- لايجوز ان يُؤكَد الفرد علي اكثر من وظيفه ولكن يجوز ان يقوم باعباء اكثر من مهنة وحده.
(المادة الثامنه) يمنح الفرد المرقي راتب اول درجة الرتبة المرقي اليها فاذا كان راتبة عند الترقيه مساويا لراتب هذه الدرجه او يرفع عليه يعطي راتب اول درجة تتعدى راتبه
(المادة التاسعه) يصرف للفرد اثناء فترة إيقافه او سجنه من أجل التحقيق او المحاكمه منتصف صافي راتبة فان لم تؤكد ادانته او عوقب بغير الترحيل يعاد اليه ماستقطع من راتبه
(المادة العاشره) يصرف لعائلة الفرد في حالة اسره شامل راتبة مع العلاوات والبدلات الي ان يختتم من اسره بعد ذلك يعامل بحق مايصدر بحقة من قرارات.
(المادة الحاديه عشر) يمنح الفرد العلاوه الدوريه كل سنة على حسب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها الي الدرجة التي تليها مباشره في الرتبه نفسها ويتم هذا النقل في اول شهر محرم من كل سنه.
(المادة الثانية عشر) يستحق الافراد علاوات فنيه بحق جدول العلاوات الفنيه المرفق بهذا النظام ويسمح الجمع بين علاوتين فنيتين فحسب اذا قام بعملهما معا وتحدد اللآيحة النتفيذيه ضوابط منح هذه العلاوات وتصنيفها على حسب التخصصات.
(المادة الثالثه عشر) أ-لايجوز الجمع بين اكثر من ثلاث علاوات من العلاوات الفنيه والعلاوات الاخري المرفقة بهذا النظام والتي تحدد ضوابط تقديمها في اللآئحه التنفيذيه
ب-لايجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخري المرفقة بهذا النظام واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين علاوه المظليين او علاوة الخطر او علاوة الضرر والعدوي ولايجوز الجمع بين اكثر من ثلاث علاوات مهما كان نوعها.
(المادة الرابعة عشر) تصرف للفرد الذي يشتغل في المناطق النائيه علاوة لما تحدده اللآئحه النتفيذيه
(المادة الخامسة عشر) تصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (16*17)اثناء الاجازه ولانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب اذا زاول نفس اختصاصه وتقع في حالة منع مزاولته العمل الذي عَيَّن العلاوه من اجله.
(المادة السادسة عشر) البدلات والتعويضات.
تومن الاعاشه طهيا في الحالات التاليه:
1-للآفرآد بداخل وحداتهم.
ب-للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكريه. ج-للمستجدين الحاضرين في الوحدات العسكريه حتي نفاذ اجراءات تعيينهم
(المادة السابعة عشر)
أ‌- يجوز في الحالات الاستثانيه صرف بدل الاعاشة ونقدا للافراد الذي تمنعهم واجباتهم الرسميه من تناول الاعاشه طهيا او الذين يتعذر منحها لهم طيها ويصدر بتعيين هذي الحالات بيان من الوزير
ب-تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامه بدل الاعاشه او الاعاشه المقرره ويكتفي بما ينفق لهم تبعاً للائحة السجون العامه.
ج-تومن في حالة الحروب والطواري لكل الافراد الذي يعملون في الميدان اعاشتهم المقرره ويصرف لهم بالاضافه اليها بدل اعاشه نقدا كما يتم صرف هذا البدل نقدا في حالة تمتع الافراد بالاجازات الميدانيه
د-تحدد اللآيحة النتفيذيه حجم بدل الاعاشه النقدي للافراد
(المادة الثامنه عشر) يصرف للفرد بدل انتقال شهري بحسب بما تحدده اللائحه التنفيذيه
(المادة التاسعه عشر) أ-تصرف يومية ميدان بحسب لما تحدده اللآئحه التنفيذيه للافراد المرابطين في الخطوط الاماميه داخل المملكه وخارجها كما تصرف للافراد المشاركين في المناورات والتمرينات الجماعيه المشتركه ولاعمال الميدانيه والمشاريع التدربيه ويراعي في صرف هذه اليوميه مايلي:
1-ان لاتقل القوات المشتركه عن مستوي فصيل او مايماثله
2-ان لاتقل فترة المشروع عن اثنين وسبيعين ساعه وان لاتزيد علي خمسة واربعين بشكل يومي ولايجوز تعدى هذة الفترة الا بموافقة الوزير
3-ان يجري المشروع في أحوال خدمة الميدان خارج المعسكرات
4-ان لاتصرف هذي اليوميه مع بدل انتداب ولاعن مدد الاجازات والغياب
5-ان يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعيه والمشاريع علي بيان من الوزير.
ب-تصرف لعدة افراد قوي الامن الداخلي الذين يقومون باعمال ميدانيه منتصف يومية الميدان المقرره وذلك بحق مايقترحة وزير الداخليه ومايوفق عليه مجلس الوزراء.
(المادة العشرون) بدل التمثيل: يصرف للافراد العمال في الخارج بالملحقيات العسكري او مافي حكمها بدل تمثيل وبدل تهيئة سفر وبدل تحركات على حسب الاحكام التي تقررها اللايحه التنفيذيه
(المادة الحاديه والعشرون) يصرف للفرد بأمر من الوزير مكافاة بحسب لما تحدده اللائحه النتفيذيه في الحالات التايه: أ-القيام باعمال جليله لصالح الامن الوطني او السلامه العامه ب‌- الاشتراك في اعمال الحج ج-العمل خلال ايام الاعياد في غير اعمال اعمال الحج د- التفوق في الدراسه او الدورات التدريبيه.
(المادة الثانيه والعشرون) التعويض عند نفاذ الخدمه: أ-يصرف للفرد عند نفاذ خدمته لسبب غير تاديبي ومايعادل راتبة الفعلي لثلاثة اشهر فان عاد الي الخدمه وتقاعد تصرف له تلك المكافاة عقب ان يحسم منها ماتقضاه عند تركه الخدمه السابقه علي ان لايقل مايصرف له عند الاحاله الي التقاعد عن راتبة الفعلي لشهر واحد. ب-يعوض الفرد عن اجازته التي لم يستخدمها ويدفع التعويض عقب ترك الخدمه شريطة ان يكون تركه لها الاسباب غير تادييبه وذلك علي النحو التالي: 1-يكون التعويض براتب شامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازته السنويه المستحقه له اثناء خدمتة التي تسبق تاريخ 1/11/1388 علي اساس اخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة اشهر عن الفترة السابقه للتاريخ المذكور 2-يعوض الفرد عن اجازاته السنويه المتراكمه الاحقة لتاريخ 1/11/1388 بما لايزيد عن مآئة وثمانين يوميأ علي انه اذا كان للفرد اجازات سنويه مستحقه عقب 1/11/1388 وقبل انتهاء هذا التغيير تتعدى علي مائة وثمانين بشكل يومي فيتم التعويض عن تلك الاجازات المستحقه فقطـ اضافه الي مايستحقه بمقتضي الفقره (ب/1) من هذه الماده ويكون التعويض علي اساس اخر راتب كان يتقاضاه الفرد مع شامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل. 3-اذ فصل الفرد بحق الفقرات (ج.د.و.ز.) من الماده (65) من هذا النظام فانه يحرم من أي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل فيما عدا ذلك على حسب النظام التقاعد العسكري. ج-يعطي الفرد الذي تلحقة خسارة ماديه بداعي شُغله واثناء قيامه بتاديته او قيامه بمهمه رسميه تعويضا معادلا للخساره الفعليه علي ان لايتجاوز حجم هذا التعويض راتب ثلاثه اشهر علي ان يوفر الفرد الوثائق المثبته لهذه الخساره ولاعتمادها والتعويض عنها علي ان تخطى طلبات التعويض خلال فترة شهر علي الاكثر من تاريخ سقوط الخساره المنوه عنها والا سقط الحق والمطالبه بها..
(المادة الثالثه والعشرون) النقل والترحيل لايجوز نقل للفرد من وحدته الي أي وحده اخري او من ناحية الي اخري الا بناء علي مقتضيات مصلحة العمل شريطة ان تتناسب الوظيفه اليها الفرد مع رتبتة واختصاصه ويسمح للفرد لاسباب وجيهة ومعقول هان يتقدم عن طريق مرجعة بإلتِماس كتابي لنقله الي أي وحده او ناحية اخري..
(المادة الرابعة والعشرون) يصرف للفرد بدل طرد بحسب للاحكام التي تحددها اللائحه النتفيذيه وذلك في حالة تعيينه الاول مرة في الخدمة او نقله من بلد الاخر داخل المملكه او نقله من داخل المملكة الي خارجها او العكس او من ناحية الي اخري خارج المملكة او في حالة ابنعاثه او الحاقه لمة تتعدى عن ستة اشهر.
(المادة الخامسه والعشرون) يتم اركاب الفرد بمفردة ذهابا وايابا علي احدي طآئرات القوات المسلحة او تومن له تذكرة اركاب بالدرجه السياحيه بالطايرات او ينفق له مايعدل قيمة التذكرة السياحيه بالطايره في الحلات الاتيه: أ-اذا انتدب في الداخل او الخارج لمة لاتزيد علي (90)يوميا. ب-اذاوصي البيان الطبي بعلاجة في بلد ادخل المملكة او خارجها خارج مركَز شُغله وأيضا في حالة التوصيه بالمثول امام هئية طيبه او للفحص الطبي الخاص بالعمل في غير مركَز شُغله كم يتم اركاب مرافق اذا استوجبت الحاله الصحيه ذلك .. ج-اذا منح اجازة ميدانيه د-اذ دعي للمثول اما هئية احراز او محاكمه . هـ-ااذ استدعته الحكومه للادلاء بشهادة امام احدي المحاكم او الهئيات الواقعه خارج مركَز شُغله . و-ااذ اقتضت المصلحة اجرآء اختبارات مسابقه في غير شُغله . ز-اذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضي هاو الاستعراضات او الحفلات ح-في حالة موت إمرأته او احد أبويه او احد اولادة في المملكة حينما يكون في خارج المملكة منتدبا او مبتعثا او يشتغل في الخارج ط-في حالة الالحاق بالعمل في منطقة غير منطقة شُغله ولمدة لاتزيد علي (90) بشكل يومي ي- في حالة الابتعاث للداخل او الخارج في دورة تدريبه او دراسيه لاتزيد مدتها عن ستة اشهر.
(المادة السادسه والعشرون) يتم اركاب الفرد وافراد أسرته ذهابا وايابا علي احدي مقاتلات القوات المسلحة او تومن لهم تذاكر الاركاب بالدرجة السياحيه بالطائر هاو ينفق له مايعادل قيمة التذاكر السياحيه بالطايره في الحالات التاليه: أ-اذا كان الفرد يشتغل في الخارج ورغب في قضاء اجازته ادخل الممكلة وذلك كل سنتين ب-الانتداب في الداخل او الخارج لفترة تتعدى علي (90) يوميا. ج-الالحاق بالعمل في منقطة غير منطقة شُغله ولمدة تتعدى علي (90)يوميا د-العطلات الدراسيه التي لاتقل عن شهر وذلك حينما يكون الفرد في دورة تدرييبه اودراسيه تتعدى مدتها علي سنه سوا كان في الداخل او الخارج هـ-الابتعات للداخل او الخارج في دورة تدريبيه او دراسيه تتعدى علي ستة اشهر و-النقل من داخل المملكة الي خارجها والعكس او من ناحية الي اخري خارج المملكة
(المادة السابعة والعشرون) في حالة نفاذ خدمة الفرد الذي يشتغل خارج المملكة يتم ترحيله وعائلته الي المملكة بالطايره بالدرجة السياحيه وفي حالة موت الفرد فيتم بإلتِماس أسرته نقل جثته اللي المملكة علي كلفة الجهة الذي يتبع لها.
(المادة الثامنه والعشرون) يحق للفرد الذي يتمتع باجازه سنوي هان يحصل علي تذكرة اركاب ذهابا وايابا بنصف الاجره له ولزوجته واولاده علي مقاتلات الخطوط الجويه السعوديه وذلك مره واحده بالسسسسسنه .
(المادة التاسعة والعشرون) العلاج يعالج الفرد وافراد العائله الذي يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكري هاو الحكوميه داخل المملكة علي كلفة الحكومة.
(المادة الثلاثون) أ-يصرف بدل علاج شهري للافراد الذين يعملون في الخارج على حسب الاحكام التي تقررها اللآئحه النتفيذيه: ب-يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وأيضا افراد أسرته الذين يعولهم شرعا اذا كان يحق له اصطحابهم بحق هذا النظام علي كلفة الحكومه علي ان يويد المرض والمعالجة بوثائق طبيه ومصدقه من الملحق العسكري او من الممثليات الموجوده في الوطن التي جرت المعالجة فيها ولايدخل في ذلك باية حال محاولة التجميل
(المادة الواحده والثلاثون) اذا صرحت الهيئة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها علي كلفة الجهة الذي يتبع لها بحسب لما تحدده اللائحه النتفيذيه
(المادة الثانيه والثلاثون) يجوز الحاق الفرد من قوة الي قوة اخري ملحقة لنفس الجهة او من منطقة الي اخري او من سلاح الي سلاح اخر او من وحده الي وحدة اخري لفترة لاتزيد علي ستة قابله للتجديد لعام اخري وذلك بناء علي مقتضيات مصلحة العمل او للظروف طآرئه
(المادة الثالثه والثلاثون) أ-يجوز ندب الفرد للقيام باعمال وظيفيه معينه في ناحية حكوميه اخري بإلتِماس تلك الجهة. ب-تتحمل الجهة المندوب اليها الفرد صرف تذاكر اركابه وافراد أسرته ومايستحقه من بدل او تعويض او مكافاة عدا راتبة مايتبعه من علاوات وبدلات مالم ينص بيان الندب علي غير ذلك
(المادة الرابعه والثلاثون) الاجازات. الاجازات التي تعطي للفرد هي: 1-اجازه سنويه 2-اجازه عرضيه 3-اجازه استثانيه 4-اجازه مرضيه 5-اجازة امتحان دراسي

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى