3
7
السعودية

عقوبة اساءة السمعة في النظام السعودي

عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية اساءة السمعة في النظام السعودي عقوبة إساءة السمعة حكم عن تشويه السمعه تشويه السمعه في العمل نموذج شكوى تشويه سمعه معنى تشويه السمعة كيف تواجه تشويه السمعة تشويه سمعة الفتاة.
حيث ان المشرع في مواضع عدة من النظام السعودي جعل الافتراء معاقبات سواءً كانت هذه المعاقبة أصلية أو تبعية ، وانه وقبل وضع هذه المعاقبات فإن الافتراء وتحريف السمعة لهما أصلاً من الكتاب والسنة المطهرة ، وأيضا في صحيح الاثر.
التشهير
فالتشهير في أصله هو معاقبة ، وينتج عنه ويترتب عليه في معظم الأحوال إهانة للسمعة ، وذلك أن من قام بهذا الافتراء ما يسيء لسمعة الشخص ما إذا كان طبيعي أو معنويً ، مثل الافتراء في عدد من الإنتهاكات المجرمة في عدد من الأنظمة التجارية مثل الغش التجاري أو جرائم الأخلاق .
هل تشويه السمعة لها معاقبة ؟
اساءة السمعة هي ليست معاقبة ، ولكن اذا لم تكن إهانة السمعة هذه مترتبة وناتجة عن معاقبة الافتراء ، فهي تكون بذلك جريمة و لم تكن كما يظن البعض ويلتبس عليه معاقبة ، ولكن ليس لا يعني بأنه لا يمكن أن يكون جريمة ، لكن ممكن يكون جريمة عدد من الأحيان، حيث ان الافتراء بدون دعم قانونِ فهو فعلا مجرما.
فان الاساس الذي يمكن أن نفرق به بين الافتراء من غير دعم قانونِ وإساءة السمعة ، فهو اساس دقيق جدا ، وان ما يوجد بينهما من فوارق تكاد لا تميز ، فنجده في انتهاك الشريعة الإسلامية فهو يقتضي التعزير ،وفي انتهاك الأنظمة فهي أوردت معاقبة الافتراء من بداخل المعاقبات التي قررتها بأي حال من الأحوال.
تعريف الافتراء في القانون السعودي
الافتراء هو عبارة الإبلاغ عن جريمة المحكوم عليه التي تكون معاقبة له ، ولكن ليس الافتراء الذي يصنع عن إجراء المعاقبة وذلك بان يكون علنا أمام جمع من الناس، حيث ان الجنسية في الشريعة الاسلامية أن المعاقبات تنفذ علنا ، لذا فيجب ان نفرق بين الافتراء و التنفيذ العلني .
حيث ان معاقبة الافتراء أضحت هي أحد المعاقبات التعزيرية التي يمتلكها القاضي لإيقاعها على من ارتكب الجرم أو المخالفة.
والافتراء يكون عادة في الجرائم التي فيها المجرم يعتمد على ثقة الناس مثل الغش و شهادة الزور، حيث ان أن القوانين الجنائية المقارنة فإنها تقرر في أوضاع محددة بثّ الأحكام الصادرة على الجناة مثل الإفلاس بالتدليس وبالتقصير وغيرها .
حالات الافتراء في القانون السعودي
عندما يكون من قام بالتشهير شخص معنوي أو طبيعي وليس ناحية إدارية ، فهناك حالتين وهما: الأولى الاختصاص يكون إلى اللجنة الاطلاع في الإنتهاكات الصحفية في وزارة الإعلام والمنصوص عليها في المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر وذلك إذا كان الافتراء جرى من خلال وسيلة إعلامية ، و يكون ذلك استنادا للأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/ 1430 هـ، مقرون بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة والمعدل بحق الأمر الملكي رقم (أ/93) وتاريخ 25/5/1432هـ.
الحالة الثانية فيعد مخالفا لما أتى في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وذلك إذا كان من قام بالتشهير شخص طبيعي أو معنوي وليس ناحية إدارية، حينما يتم من خلال وسيلة إلكترونية والذي أتى فيه تعريف النشر الإلكتروني في المادة الأولى منه على أنه (استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل البيانات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ ما إذا كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً مستقرة أو متحركة؛ من أجل التداول).
عقوبة الافتراء في القانون السعودي
المادة (38) من النظام فقد نصت على أنه شريطَة منع الإخلال بأية معاقبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يتم مجازاة كل من ينتهك أحكام النظام بواحدة أو أزيد من المعاقبات التالية:
1- بالغرامة التي لا تتعدى على (500) خمسمائة ألف ريال، وهذه العُقُوبَة تضاعف إذا تعم تكرا المخالفة.
2- كما يتم إيقاف المنتهك عن النشر في كافة المطبوعات والصحف ، أو عمل أي مساهمة إعلامية وذلك عن طريق القنوات القضائية، أو عنهما معا.
3- حجب أو إقفال محل المنافية بصورة مؤقتة أو نهائية، فعندما يكون محل المنافية صحيفة فيجب ان يكون إجراء بيان الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، واذا كان محلها موقعا أو صحيفة الكترونية ونحو ذلك فيجب ان يكون إجراء بيان الحجب أو الإغلاق من صلاحية الوزير.
4- يتم بثّ أَسَف من المنتهك في المطبوعة، وذلك وإذا كانت المنافية عبارة عن بثّ بيانات غير صحيحة أو تُهم تكون اتجاه الذين جرى ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، ويكون ذلك على حسب الصيغة التي تراها الهيئة ويكون على كلفة المنتهك الخاصة وتشكل في نفس الموقِع الذي جرى بثّ المنافية فيه.
اما إذا كانت المنافية تكون الإبتزاز بمصالح الدولة العليا، أو إهانة إلى الدين الإسلامي أو بعقوبات يكون القضاء مختص بنظرها ، فيكون على الهيئة إحالتها بأمر يكون مسبب إلى الوزير لكي يرفعها إلى الملك وذلك للنظر في اتخاذ الخطوات القانونية لكي يتم إقامة الدعوى أمام المحكمة ذات الاختصاص أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة).
5- ان يتم الافتراء بالآخرين، وأيضا إلحاق الضرر بهم، ويكون ذلك من خلال وسائل تقنيات البيانات المختلفة.
ولهيئة الادعاء العام و التحقيق يحق لها، وبناء للمادة (15 ) من النظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حق الادعاء بسبب أن النظام ولكن نجد في المادة (11) أن المحكمة الجزائية تكون مختصة بنظر جريمة الافتراء وذلك على حسب التنظيم الجاري للمحاكم.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى