3
7
السعودية

طريقة حساب حقوق التقاعد العسكري

صدر نظام حساب التقاعد العسكري بحق المرسوم الملكي رقم 24 وتاريخ 5/4/1395، وجرى تطبيقه فعليًا انطلاق من 7/11/1394 هجريًا، وتسري أحكامه على كافة العسكريين، حيث يقصد به كل شخص خاضع بصفة رئيسية لنظام الضباط وخدمة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، الى جانب أنه يتضمن الضباط وضباط الصف والجنود.

سن الإحالة إلى التقاعد

يحدد سن التقاعد للعسكري بحسب للضوابط الاتية :

١- الضباط (باستثناء الطيارين) :

ـ ملازم وملازم أول (٤٤) سنة.

ـ نقيب (٤٨) سنة.

ـ رائد (٥٠) سنة.

ـ مقدم (٥٢) سنة.

ـ عقيد (٥٤) سنة.

ـ عميد (٥٦) سنة.

ـ لواء (٥٨) سنة.

٢- الضباط (الطيارون) :

ـ ملازم وملازم أول (٤٢) سنة.

ـ نقيب (٤٦) سنة.

ـ رائد (٤٨) سنة.

ـ مقدم (٥٠) سنة.

ـ عقيد (٥٢) سنة .

ـ عميد (٥٤) سنة.

ـ لواء (٥٦) سنة.

3ـ أما الفريق فيما أعلى فليس لهم سن معين للتقاعد بل يحالون إلى المعاش بقرار ملكي بناء على اقتراح الوزير.

٤- الأفراد :
ـ جندي ، جندي أول (٤٤) سنة.
ـ عريف (٤٦) سنة .
ـ وكيل رقيب (٤٨) سنة.
ـ رقيب ، رقيب أول (٥٠) سنة.

ـ رئيس رقباء (٥٢) سنة.

مدد الخدمة المحتسبة للعسكريين

يتم تحديد فترة الخدمة المحتسبة من أجل التقاعد على حسب عدد من البنود وهي : مدة الخدمة القانونية الفعلية في القوات العسكرية شريطَة استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

مدة الخدمة المدنية القانونية إذا كانت محسوبة في التقاعد شريطَة استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

مدة الإعارة وفق الشروط القانونية شريطَة استيفاء العائدات التقاعدية عنها.

مدة الخدمة الإضافية بحسب للأحوال الواردة بالمادة الخامسة من النظام.

مدة الاستيداع شريطَة استيفاء العائدات التقاعدية عنها

المدد المستبعدة من المعاش من أجل التقاعد مدة الخدمة غير النظامية.

مدة الغياب بدون إجازة.

مدة العطلة بدون راتب، ماعدا العطلة المرضية والإجازة الدراسية.

مدة الحرمان من الراتب.

كسور الشهر في اجمالي الخدمة.

حالات استحقاق حساب التقاعد

حدد نظام التقاعد العسكري الحالات التي يستحق فيها العسكري معاشًا تقاعديًا وتلك الحالات هي :

ـ في حالة وُصُول الفرد السن المخصصة للإحالة على التقاعد نظامًا على أنا يكون تعيينه أو إرجاعه للخدمة نظامية شريطَة إتمام مدة التجربة.

ـ لدى من إنتهت خدمته ولديه خدمة حقيقية عسكرية محتبة لا تقل عن ثمانية عشر عامًا أو وصلت الى خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرون عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمانِ سنوت أو أنه أتمَ 55 عام.

ـ في حالة التقاعد المبكر بناء على طلب الفرد، وتشكل لديه خدمة لا تقل عن خمسة عشر عامًا منها ثمانٍ أعوام خدمة عسكرية شريطَة قبول الوزير المختص.

ـ من إنتهت خدمته لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ولديه خدمة لا تقل عن خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمانٍ سنوات، شريطَة ألا يكون إتمام الخدمة بداعي الغياب أو وفق تأديبي أو جرى إتمام الخدمة بشّدّة النظام لإرتكاب جريمة من الجرائم.

ـ في حالة الفرد المتوفي بدون سبب العمل أو من أنهيت خدمته بسبب عدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل، ويكون قد أتمَ المرحلة التجريبية مهما كانت فترة خدمته، ويسوي معاشه على أساس 70 في المائة من راتبه الرئيسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة أيهما أحسن له.

ـ من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل أو بسببه أو بداعي حالة الطقس أو أمراض البيئة في ناحية أمر بالخدمة بها، وذلك وفق الأحوال، فهو في تلك الحالة يستحق معاشًا بـ 80 في المائة من راتبه الرئيسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة.

ـ الفرد المتوفي أثناء العمل وبسببه يستحق معاشًا كاملًا على أساس راتبه الرئيسي الأخير أو على أساس خدمته المستحقة.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى