أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة شروط جديدة مرتبطة بالعمل في مراكز بيع المستلزمات النسائية، من بينها العفو للمواطنين بالعمل في المحال التي تبيع 12 صنفاً نسائياً، ووافق وزير العمل المهندس أحمد الراجحي على هذه الضوابط الجديدة.
واشتملت الضوابط ما يلي:
1- أن يقتصر العمل في المؤسسات أو الأجزاء لأنشطة الثياب النسائية الداخلية وأدوات التجميل بالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والمغلقة، على العاملات السعوديات.
2- يقتصر العمل في المؤسسات أو الأجزاء بالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والمغلقة على العمال السعوديين والعاملات السعوديات، في أنشطة بيع المستلزمات التالية: العطورات النسائية، مستلزمات عناية الأمومة، الجلابيب النسائية، الأحذية النسائية، الحقائب النسائية، الجوارب النسائية، الثياب النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية.
3- صاحب العمل غير ملزم بتوظيف العاملات السعوديات في أقسام الخدمة الذاتية داخل الصيدليات والسوبر ماركت والهايبر ماركت التي تخطى سلعتها، بداخل نشاطي بيع الثياب النسائية الداخلية وأدوات التجميل.
4- تطبق شروط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته على كل الوظائف بما فيها محاسبة المبيعات، ويسمح الاستعانة بعاملين غير سعوديين في تنظيف المحل أو تحميل وتنزيل السلع من وإلى المحل، وليس ترتيب المحل.
5- يمنع على صاحب العمل تشغيل النساء في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة ليلاً، عدا ما نص عليه القرار الوزاري المتعلق بالتنظيم الموحد لبيئة شغل المرأة.
6- في حال وجدت شروط أخرى على مستوى إمارة كل منطقة من مناطق المملكة، فيما يرتبط بالتأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته، فعلى صاحب العمل الالتزام بها.