3
7
السعودية

شروط الولاية على القاصر في النظام السعودي

شروط فيمن يقيم ولي على القاصر الولاية على القاصر في النظام السعودي الولاية على المال pdf التصرف في اموال القاصر هل يجوز للوصي بيع عقار القاصر من له حق الوصايه على القصر محاسبة الوصي الوصي الشرعي ولاية الام على القاصر.
قسّم قانون الولاية على مبالغ مالية القاصرين إلى قسمين: قسم يختص بتعيين من لهم النيابة الشرعية عن القاصرين، وترتيبهم في النيابة، وحدود صلاحياتهم، وقسم اختص بإدارة مبالغ مالية القاصرين يعين تصرفات من له النيابة الشرعية في المال وادارته له.
تعريف الولاية على القاصر
الولاية في اللغة بالفتح الإمارة والنقابة، وتأتي بمعنى النصرة، والولي هو الناصر، والولي: كل من ولي أمرا أو قام به.
وولي اليتيم: الذي يلي أمره ويقوم بكفايته.
الولاية اصطلاحا “تنفيذ القول على الغير، اراد الغير أو أبى، في النفس أو المال، أو فيهما معا”.
الولاية على القاصرين
لم تذكر عند الفقهاء بتعريف محدد، وانما تعرف بتتبع ما قالوه في أحكام الولاية على الصغار، ومن لا يحسنون التصرف بأموالهم، حيث قدِمت الولاية كونها: سلطة من الشارع الحكيم سلمت ليكون مالكها بها قائما على أمور الغير ممن لا يمكنهم التصرف في شؤونهم الشخصية والمالية.
الولاية في القانون
الولاية: “نيابة شرعية يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في إبرام التصرفات النظامية ورعاية شؤونه المالية” ، و سبب هذه الولاية هي الأبوة، للأب والجد، فالأبوة داعية إلى كمال الاطلاع في حق الصغير لوفور شفقة الأب، وهو قادر على ذلك لكمال عقله ورأيه، والجد أيضا لأنه أب عند من يرى له ولاية.
ترتيب الولاية عند الفقهاء
أجمع الفقهاء على تقديم الوالد في الولاية، ولكن اختلفوا فيمن يلي القاصر من بعده:
– ذهب الحنفية إلى أن “الولاية تكون للأب بعد ذلك وصيه بعد ذلك وصي وصيه بعد ذلك الجد بعد ذلك وصيه بعد ذلك وصي وصيه بعد ذلك القاضي بعد ذلك من نصبه القاضي وهو وصي القاضي”.
– والمالكية يرون الولاية على الصغير: للأب بعد ذلك وصيه، فوصي الوصي، بعد ذلك الحاكم.
– والشافعية موافقون للحنفية في اعتبار الجد في الولاية، وترتيب الولاية عندهم: للأب بعد ذلك الجد بعد ذلك وصيهما بعد ذلك القاضي أو من ينصبه القاضي.
– أما الحنابلة فإن الولاية على مال الصغير: للأب بعد ذلك وصيه بعد ذلك الحاكم.
– فنجد أن الفقهاء متفقون على تقديم الوالد في الولاية، أما الجد فاعتبره الحنفية في الولاية ولكن قدموا عليه وصي الأب، والشافعية جعلوا الجد عقب الوالد مباشرة بعد ذلك يليه الوصي بعد ذلك وصي الجد، والمالكية والحنابلة لم يجعلوا للجد ولاية على الصغير، فعند المالكية الولاية للأب بعد ذلك وصيه بعد ذلك وصي وصيه بعد ذلك الحاكم، وجعلها الحنابلة للأب فوصيه فالحاكم، ويكون الحاكم ومن يختاره من الأوصياء إن لم يكن ولي أو وصي مختار عند الجميع.
– والذي جعل المالكية والحنابلة يستبعدون الجد من الولاية: أن المالكية عللوا ذلك بأن: “الجد قاسمه الأخ في الميراث بخلاف الوالد فيكون قاصرا عن الوالد فلا يلحق به”، في حين كان استثناء الحنابلة للجد “لأنه لا يصرح بنفسه وانما يصرح بالأب فهو كالأخ، والمال محل أمانة، ومن عدا المذكورين في البداية قاصر عنهم غير مأمون على المال”.
الشروط الواجب توافرها في الوصي
يجب توفر عدد من الشروط لاختيار الوصي وهي على النحو الاتي:
– الكفاءة الصحية: حيث ينبغي على الوصي أن يكون قادرا من الناحية الصحية على أن يقوم بإدارة الأمور الخاصة بالقاصر.
– العدالة: ينبغي أن يكون الوصي عادلا وأن لا يظلم القاصر ولا يأكل حقوقه.
– الحرية: ينبغي أن يتمتع الوصي بإجمالي حريته.
– منع الفسق: أن لا يكون الوصي فاسقا ويبدد مبالغ مالية القاصر.
– الدين: ينبغي على الوصي أن يكون من نفس الديانة التي يعتنقها القاصر.
– التكليف: ينبغي على الوصي أن يكون عاقل بالغ شامل الأهلية.
– يراعى في حالة تعيين الوصي أن تتوافر به جميع الشروط المذكورة، حيث أنه في حالة منع توفر أحد الشروط، فذلك معناه منع أحقيته بالوصاية.
تعيين وصي له صفة اعتبارية
– مما قام به المشرّع أنه أسند في القانون الكثير من أوضاع الوصاية على القاصرين ومن في حكمهم إلى اللجنة العامة لشؤون القاصرين، وهي وصي بشخصية اعتبارية، قامت لتؤدي دور الدولة في الوصاية على من لا ولي أو وصي له، والرقابة على الأولياء والأوصياء).
– والشخصية الاعتبارية تعني اعتبار المنشأة التي ترمي إلى هدف محدد فردا مستقلا عن الأفراد المكونين لها أو القائمين عليها، بحيث تكون لها ذمة مالية خاصة ومستقلة عن هؤلاء الأشخاص، تستطيع بواسطتها أن تتملك وتتعاقد، وأن تكون دائنة ومدينة، وأن تتعهد بالحقوق والواجبات مثل الشخص الطبيعي، ويندرج أسفل هذا المعنى الهيئات المنظمة التي تتوحد فيها الجهود والأموال من أناس عديدين في مسعى الاكتساب المشترك أو النفع العام.
– وقد حَدَثَ نزاع بين الفقهاء المعاصرين في الأخذ بالشخصية الاعتبارية، فمنهم من أخذ بها، وهم الأكثرية، والبعض لم يأخذ بها.
– فقد ذهب أزيد الفقهاء المعاصرون إلى الأخذ بالشخصية الاعتبارية، مستندين إلى أن قدامى الفقهاء وان لم يصرحوا بالشخصية الاعتبارية بسبب أن الجنسية في الذمة وأهلية الوجوب أنهما من خصائص الإنسان، ألا إن هناك الكثير من الأحكام لا تقوم إلا على أساس الذمة وأهلية الوجوب الحكميتين أي الشخص الاعتباري، فأبقوا ذمة الميت مشغولة بالدين إن كان له مال، وأجازوا الوصية والوقف على من لم يخلق.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى