3
7
الكويت

ماهي الماده 100 من الدستور الكويتي

ماهي الماده 100 من الدستور الكويتي المادة 100 من الدستور الكويتي تعد من أبرز المواد على الإطلاق، ففيها ضمانًا رسميًا لحقوق الشعب الكويتي ومتطلباته، وفيها تقرير واضخ بأحقية الشعب في إطلاق صوته وإجبار للحكومة على اتباع ما يرغب به عيال الكويت، ولقد جاءت هذه المادة لتبين على العديد من النقاط المهمة في أسلوب وطريقة الحكم وخاصةً فيما يرتبط بنواب مجلس الأمة والوزراء، وسوف نتعرف أزيد إلى ملابسات هذه المادة الدستورية من خلال موقعنا.

المادة 100 من الدستور الكويتي

إن المادة 100 من الدستور الكويتي تنص على الآتي: “ لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يدعو إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأدنى من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
وبمراعاة حكم المادتين 101و102 من الدستور يجوز أن يؤول الاستجواب إلى القي موضوع الثقة على المجلس “ مفهوم المادة رقم 100 بالدستور الكويتي إن المادة رقم مائة من دستور الكويت تلفت وبوضوح إلى حق الاستجواب، والذي ذكرت فيه على أن هذا الحق لا ينبغي أن يزاد فيه على حق نواب مجلس الأمة في تقديم التحقيقات وفقًا لما يرونه في مصلحة الدولة والشعب.
علمًا بأن الاستجواب هو حق للنائب يستغله لكي يناشد بحقوق الناس ويحافظ عليها، بسبب أن هؤلاء هم السبب خلف وصوله إلى هذه المكانة لكي يمثلهم.
لكن مع الأسف توجد فئة تسعى أن تصادر هذا الحق من نواب مجلس الشعب أو مجلس الأمة لكيلا يستمعوا إلى رغبات الشعب ويتمكنوا من تنفيذها، وهذا بالطبع للتوصل الى مطالب أخرى صفة لا يعرف بماهيتها إلا أصحابها.
هؤلاء يرون أن الاستجواب أو الاستفتاء الجماهيري ما هو إلى عقبة في طريقهم المُعَبَّد لأغراضهم وأهدافهم الخاصة، ومن شأنه أن يثير شحناء الشعب وثورتهم وحنقهم على حكومة الدولة، ولكن هذا أمر غير صحيح طالما أن الاستجواب قائمًا على أسس سليمة وعادلة لكي يتحقق الغرض الرسمي منه.
بعد ذلك تأتي المادتين رقم 101 والمادة رقم 102 كتبيين لما نصت وأوضحت عليه المادة 100 من الدستور الكويتي، حيث تثبت على أن كل واحد من وزراء الدولة مشرف أمام مجلس الشعب عن جميع الأعمال التي تتم في وزارته.
وفي حال ذكر المجلس بعدم ثقته أو ارتياحه لأحد الوزراء، يعتبره المجلس معتزلًا للوزارة نهائيًا، وذلك اعتباراً من تاريخ إصدار بيان بعدم الثقة، ويتوجب على الوزير وقتها أن يوفر استقالته من الوزارة على الفور.
إصدار القرار بسحب الثقة من أي واحد من الوزراء لا يكون قرارًا منفردًا، بل يتم اتخاذه بالاعتماد على تصويت أغلب أعضاء مجلس الأمة ماعدا الوزراء أنفسهم، أي أن الوزراء لا يتم إشراكهم في التصويت على الثقة كما ولا تتم تولية رئيس مجلس الوزراء مقاليد أي واحدة من الوزراء، ولا يمكنه القي مسألة الثقة به في مجلس الشعب.

صلة المادة 100 بالمادة 101 و102 في الدستور الكويتي

سلف وأشرنا في عرض شرح المادة 100 من الدستور الكويتي إلى أن المواد رقم مائة وواحد ومائة واثنان جاءتا لكي تؤكدا على ما ورد بالمادة رقم مائة، وفيما يلي عرضًا لنص كلا المادتين لفهم صلتهما بالمادة مائة:.
1- المادة رقم 101 “كل وزير مشرف لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بواحد من الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ بيان عدم الثقة ويقدم استقالته فورًا، ولا يجوز القي موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إليه موجه استنطاق مباحثة بقايا في قراره يصرح أن للمجلس يجوز ولا منحه من أيام سبعة قبل الطلب، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة“ 2- المادة رقم 102 “لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الماضية عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، يزيد الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة.
أو أن يحل مجلس الأمة، وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلًا وظيفته من تاريخ بيان المجلس في هذا الخصوص وتكون وزارة جديدة“ التتبع التاريخي لدستور دولة الكويت كثيرًا من الدول العربية لم تعرف الحياة النيابية أو الدستورية فعليًا إلا خلال الحقبة الأولى من القرن العشرين، ومن بين هذه الدول طبعًا دولة الكويت والتي لم يكن دستورها الأول مثلما هو عليه اليوم، حيث مر الدستور الكويتي بمراحل متعددة نتعرف إليها عن كثب فيما يلي:.
الدستور الكويتي الأول عام 1921م.
الدستور الكويتي الثاني عام 1938م.
الدستور الكويتي الثالث عام 1961م.
الدستور الكويتي الرابع والحالي عام 1962م.
1- دستور الكويت الأول في عام ألف وتسعمائة وواحد وعشرين أعلن الدستور الكويتي الأول لكي يكون أول دستور مكتوب في الدولة، وكان آنذاك يشمل خمس مواد فقط، وأثناء نفس السنة جرى إنشاء المجلس الاستشاري الأول لكي يتم العمل بمواد هذا الدستور وتطبيقها، وحينها جرى تعيين أعضاء هذا المجلس من خلال التعيين وكان عددهم حينها اثني عشر عضوًا.
2- دستور الكويت الثاني أعلن المجلس التشريعي هذا الدستور خلال عام ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثين أي في نفس العام الذي أنشئ فيه، وكان أعضاءه آنذاك يبلغ عددهم خمسة عشر عضوًا منتخبًا، ولقد شهد هذا الدستور تغييرات عديدة جعلته منتهكاَ ومغايرًا تمامًا لمعايير الدستور السابق له.
3- الدستور الثالث للكويت أعلن سمو الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم هذا الدستور خلال عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، وكان الهدف الأول والرئيس من إصداره هو تنظيم أعمال السلطات العامة ريثما يختتم العمل على وضع الدستور النهائي، وجدير بالذكر أن دستور هذه السنة جرى العمل به في دولة الكويت من قبل الحكومة لفترة عام واحد فقط.
4- الدستور الرابع والراهن لدولة الكويت أعلن هذا الدستور خلال عام ألف وتسعمائة واثنين وستين ولا يزال معمولًا به في دولة الكويت حتى وقتنا الحالي، ولقد صرحه في هذا العام المجلس التأسيسي الذي كان يشمل آنذاك واحد وثلاثين عضوًا، يمثل عشرون منهم أعضاءً منتخبين أما الأحد عشر الباقين فهم يتمثلون في الوزراء المعينون من قبل الحكومة.
لقد صدق على هذا الدستور حينها الشيخ الراحل من غير أن يضفي عليه أي لمسة أو تعديل، وهو يعتبر دستورًا مكتوبًا وجرى تدوين أحكامه كاملة في وثيقة مكتوبة، وجدير بالذكر هنا أن أي تعديل فيه يستلزم الحصول على موافقة مباشرة من الأمير وما لا ينخفض عن ثلثي عدد أعضاء مجلس الأمة.
في حال نبذ أي واحد من الطرفين سواءً كان الأمير أو أعضاء المجلس اقتراح التغيير يرفض ككل ويُغّضُّ الطرف عنه تمامًا، ولكن من الضروري جدًا أن تتيح مذكرة تفسيرية تشمل شرحًا لنصوص الدستور وأيضا مذكرة ملزمة في تفسير الدستور.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى