3
7
السعودية

السعودية تعيد 8 رسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشروط)

أقرت الهيئة الوزارية الإشرافية لخطة تشجيع القطاع الخاص، اللائحة الداخلية لمبادرة إرجاع مبالغ المستحقات الحكومية المدفوعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وجرى اعتماد مبلغ 7 مليارات ريال سعودي لتنفيذها، حيث تسري أحكام اللائحة حتى ختام عام 2021م أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للشروع أيهما أسبق.
وتهدف اللائحة إلى تحديد المستفيدين من المبادرة، وتعيين كيفية التأكد من أهلية المستفيدين، ووضع كيفية لتفادي أوضاع التلاعب المحتملة، ووضع قواعد وأحكام الإنتهاكات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.
والرسوم التي سوف يتم ردها للمؤسسات المستفيدة من المبادرة وفقا اللائحة هي: رسوم بثّ عقد إنشاء الشركة، إصدار وتجديد السجل التجاري، اشتراك الغرفة التجارية وتجديده، الرخص البلدية لممارسة النشاط للشركة، إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية، اشتراك البريد السعودي (واصل)، تسجيل علامة تجارية واحدة، جنباً إلى 80% من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي من غير مرافقيه لكل الأنشطة، على ألا يتعدى العاملين المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات عدد 20 عاملاً.
ويجب على الشركة عند طلب استرداد أي رسم: أن تكون متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، ومملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، وأن يخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنشاط المشمول في اللائحة، على ألا تقل حصص أو أسهم الشركات الصغيرة أو المتوسطة عن 60% من شامل ملكية الشركة.
كما يشترط ألا ينقضي على انطلاق المنشأة ممارستها النشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ انطلاق ممارستها النشاط التجاري قبل تاريخ 1-1-2016م، وأن تحقق الشركة وُجِهَ التوطين الموثوقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج “نطاقات”.
وشددت اللائحة على مجازاة الشركات التي تخطى معلومات أو مستندات مضللة، أو تخفي أي معلومة ينبغي الكشف عنها، أو تتحايل بأي طريقة من أجل الحصول على الدعم؛ وذلك بوقف الطلب الخاص بالشركة ومنعها من الاستفادة من المبادرة، وإرجاع ما سبق دفعه للشركة من مبالغ مالية بغير وجه حق، وإسناد ما تلاحظه اللجنة من اشتباه بحالات المراوغة إلى الجهات المختصة.
ونصت اللائحة على تكوين هيئة للنظر في الاعتراضات، ولكل من صدر في حقه أو بموجب أيٍّ من تابعيه بيان بعدم الأهلية أو توقيفه أو مطالبته باسترداد ما صرف له أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يحتج إلى اللجنة، خلال فترة لا تتعدى 30 يوماً من تاريخ إشعاره، ويتم البت في عدم الموافقة المقدم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى