3
7
السعودية

وزارة العدل تصدر قرار هام.. موظفو الإدارات القانونية في حكم الممثل النظامي بشرطين

صحيفة المختصر – أعلن وزير العدل أمراً باعتبار منسوبي الإدارات النظامية لدى الشخصية المعنوية الخاصة في حكم الممثل النظامي لتلك الشخصية؛ وذلك عقب الرخصة لهم من الإدارة بحق مؤسسة من صاحب الصلاحية على أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي على حسب نظام العمل، إضافة إلى شرط أن يكون الموظف حاصلاً على درَجة جامعية على الأدنى في تخصص الشريعة أو الأنظمة.
كما ذكر القرار على أهمية قيام الإدارة العامة للمحاماة بتجهيز قواعد وإجراءات الرخصة للمشمولين بالفقرة (٣٨/ ١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بما في هذا نموذج الرخصة وإجراءات تدوين وإنهاء الترخيص، والرفع بها خلال فترة أعلاها 30 يوماً من تاريخ القرار.
وجاء نص القرار الذي صدر برقم (6622) في 9 رمضان 1438هـ: “إن وزير العدل بالاعتماد على الصلاحيات المخولة له، وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٧٤٩) بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٣٨ المتضمن القبول على ما وجّه به مجلس الوزراء في دَورتَهُ المنعقدة بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٨ بخصوص قيام وزارة العدل بإعطاء ما يجبر لشمول أحكام الممثل النظامي -فيما يرتبط بنظام المحاماة- منسوبي الإدارات النظامية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بحسب للضوابط الواردة في القرار، وبعد النظر على نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (٤٦٤٩) بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٢٣، وعلى الدراسة المجهزة بهذا الشأن يقرر ما يلي: أولاً: إضافة فقرة برقم (١٨/ ١٣) للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص التالي: “يعدّ في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة -بعد الرخصة لهم من الإدارة- منسوبو الإدارات النظامية لدى الشخصية المعنوية الخاصة بحق مؤسسة من صاحب الصلاحية على أن تتوفر فيه الشروط التالية:
١- أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي على حسب نظام العمل.
٢- أن يكون الموظف حاصلاً على درَجة جامعية على الأدنى في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يساوي أياً منها خارج المملكة، على أن يتعهد الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً.
ثانياً: تقوم الإدارة العامة للمحاماة بتجهيز قواعد وإجراءات الرخصة للمشمولين بالفقرة (٣٨/ ١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بما في هذا نموذج الرخصة وإجراءات تدوين وإنهاء الترخيص، والرفع بها خلال فترة أعلاها ثلاثون يوماً من تاريخ ذلك القرار.
ثالثاً: يبلغ ذلك القرار للجهات المختصة، ولمن يجبر لاعتماده والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخه.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى